54
« باب »
« ( ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية (1) والعوذة وما ) »
« ( لا يجوز وآداب حمل العوذات واستعمالها ) »
1 طب : إبراهيم بن مأمون ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالرُّقى من العين والحمّي والضرس وكلّ ذات هامّة لها حُمة (2) إذا علم الرجل ما يقول ، لا يدخل في رقيته وعوذته شيئاً لا يعرفه (3) .
2 طب : محمّد بن زيد بن سليم الكوفيّ ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رقية العقرب والحيّة والنشرة ورقية المجنون والمسحور الّذي يعذّب ، قال : يا ابن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشر إذا كانت من القرآن ، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ، وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القرآن أليس الله يقول « وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ » (4) أليس يقول تعالى ذكره وجلَّ ثناؤه « لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ » (5) سلونا نعلّمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكلِّ داء (6) .
______________________
(1) يقال : رقاه يرقيه رقياً ورقية : عوذه ونفث في عوذته ، وربما عدى بعلى فقيل رقى عليه ، تضميناً له لمعنى قرأ ونفث ، والرقية بالضم كاللقمة : العوذة والجمع رقى بالضم كهدى ، والتميمة : عوذة تعلق على الصبيان مخافة العين ، ومنه قوله عليه السلام : من علق تميمة فلا أتم الله له ، ويقال التميمة في الحديث الخزرة .
(2) الهامة ما له سم كالحية ، والحمة كثبة : الابرة يضرب بها الزنبور والحية ونحو ذلك أو يلدغ بها .
(3) طب الائمة : 48 . | (4) أسرى : 82 . |
(5) الحشر : 21 . | (6) طب الائمة ص 48 . |




