والنفساء ، والحائض.
قال الصدوق رضوان الله عليه : هذا على الكراهة لا على النهي ، وذلك أن الجنب والحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الربع وهي سجدة لقمان (1) وحم السجدة ، والنجم إذا هوى ، وسورة اقرأ باسم ربك ، وقد جاء الاطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمام مالم يرد به الصوت ، إذا كان عليه مئزر ، وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما لان الموظف فيهما التسبيح إلا ما ورد في صلاة الحاجة ، وأما الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه ، وأما النفساء فتجري مجرى الحائض الحائض في ذلك (2).
9 ثو : أبي ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لكل شئ ربيع وربيع القرآن شهر رمضان (3).
10 سن : أبي ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن أبي عثمان العبدي ، عن جعفر بن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : قراءة القرآن في اصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة ، وذكر الله كثيرا أفضل من الصدقة ، والصدقة أفضل من الصوم ، والصوم جنة من النار (4).
11 سن : أبوسمينة ، عن إسماعيل بن أبان الحناط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : نظفوا طريق القرآن! قيل : يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال : أفواهكم ، قل : بماذا؟ قال : بالسواك (5).
____________________
(1) يعنى سورة الم تنزيل التى سطرت في المصحف الشريف بعد سورة لقمان. وهذا اصطلاح.
(2) الخصال ج 2 ص 10.
(3) ثواب الاعمال : 93.
(4) المحاسن : 222.
(5) المحاسن : 558.




