مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 91 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 394

الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إبراهيم بن زياد ، عن الصادق عليه‌السلام مثله (1) وقد مر بأسانيد في باب الذنوب (2).

بيان : « ولم ينزل بها العذاب » أي عذاب الاستيصال » ولم تزك « أي لم تنم.

14 قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكبر في العيدين والاستسقاء في الاولى سبعا ، وفي الثانية خمسا ، ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة (3).

ومنه : عن السندي بن محمد ، عن أبي البحتري ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة (4).

ومنه : بهذا الاسناد ، عن علي عليه‌السلام قال : يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، وفي الفطر الاضحى والاستسقاء (5).

بيان : قال في الذكرى : يستحب الاصحار بها يعني بصلاة الاستسقاء إجماعا وأما استثناء مكة واستحباب الاستسقاء فيها بالمسجد الحرام فقد ذكره الاكثر و قال في المنتهى : وهو قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم قال في الذكرى : اختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها ، ولو حصل مانع من الصحراء لخوف وشبهه جازت في المساجد ، وابن أبى عقيل والمفيد وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام وظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين انتهى والاشهر أظهر للرواية المؤيدة بعمل الاكثر.

____________________

(1) أمالى الطوسى ج 1 ص 204.

(2) راجع ج 73 ص 308 365.

(3) قرب الاسناد ص 54 ط حجر

(4) قرب الاسناد ص 64.

(5) قرب الاسناد ص 70.

الصفحة 329 من 394