مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 91 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 213 من 394

وعن ابن أبى عقيل في الاولى الزلزلة وفي الثانية النصر ، وفي الثالثة العاديات وفي الرابعة التوحيد ، ومقتضى بعض الروايات الصحيحة (1) الجمع بين التوحيد و الجحد في كل ركعة ، وقال في الذكرى : وروي القراءة بالزلزلة والنصر ، والقدر والتوحيد انتهى ، والعمل بكل ما ورد في الروايات حسن والمشهور أولى.

الخامس : المشهور بين الاصحاب أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية ، وكذا في الثالثة قبل القيام إلى الرابعة ، وقال ابن أبي عقيل ثم يرفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ ، والمشهور أقوى وأحوط.

فوائد

الاولى : قال في الذكرى : يجوز تجريدها من التسبيح ثم قضاؤه بعدها وهو ذاهب في حوائجه لمن كان مستعجلا ، رواه أبان وأبوبصير (2) عن أبى عبدالله عليه‌السلام ونحوه قال في النفلية ، وقد مر عن الفقه والهداية.

الثانية : قال في الذكرى : لو صلى منها ركعتين ثم عرض له عارض بنى بعد إزالة عارضه.

أقول : الاحوط عدم الفصل بدون العذر ، وإن كان الاظهر الجواز ، وروى الصدوق في الصحيح عن علي بن ريان (3) قال : كتبت إلى الماضى الاخير عليه‌السلام أسأله عن رجل صلى من صلاة جعفر ركعتين ، ثم تعجله عن الركعتين الاخيرتين حاجة ، أو يقطع ذلك لحادث يحدث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته ، وإن قام من مجلسه ، أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الاربع الركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب عليه‌السلام : بل إن قطعه عن ذلك أمرلابد منه فليقطع ثم ليرجع

____________________

(1) الفقيه ج 1 ص 348.

(2) راجع الفقيه ج 1 ص 349 ، التهذيب ج 1 ص 308.

(3) المصدر نفسه ص 349.

الصفحة 213 من 394