مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 91 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 108 من 394

تلك الحال مدة بقاء الدنيا ، وكذا قوله عليه‌السلام : « ما الدهر قائم ».

والجهد بالضم كما في النسخ الوسع والطاقة ، وبالفتح المشقة ، وجملة « ولو لم تبقوا » معترضة « وحق نعمة الله » مفعول « جزت » وكذا أنعمه على النسخة الاخرى وقوله : « بأعمالكم » متعلق « بتستحقوا » وفي الكلام دلالة على أنه يجوز أن يكون غاية العبادة الشكر كما أن السابق يدل على جواز العبادة خوفا وطمعا ، وقد مر الكلام فيه في باب الاخلاص.

وقال الجوهري : القسط بالكسر العدل ، تقول منه أقسط الرجل فهو مقسط ، ومنه قوله تعالى « إن الله يحب المقسطين » (1) والاواب الكثير الرجوع إلى الله بالتوبة والطاعة.

وفي الفقيه « جعلنا الله وإياكم برحمته من التائبين العابدين وإن هذا يوم » إلى قوله : « فأكثروا ذكر الله تعالى واستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم ومن ضحى منكم بجذع من المعز فانه لا يجزى عنه ، والجذع من الضأن يجزي ومن تمام الاضحية استشراف عينها واذنها ، وإذا سلمت العين والاذن تمت الاضحية ، وإن كان عضباء القرن أو تجر برجلها إلى المنسك فلا تجزي ، وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا وأهدوا ، واحمدوا الله على ما رزقكم »

وفي النهج (2) « ومن تمام الاضحية استشراف اذنها وسلامة عينها ، فاذا سلمت الاذن والعين سلمت الاضحية وتمت ، ولو كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك ».

والجذع من الضأن يجزي إجماعا (3) والمشهور في الجذع ما كمل له ستة أشهر

____________________

(1) المائدة 42 ، الحجرات : 9 الممتحنة : 8.

(2) جعله السيد الرضى رضوان الله عليه قسما عليحدة من خطبة رقمها 53.

(3) أقول : الاصل في ذلك قوله عزوجل في سورة البقره : 196 « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة » ، والمراد بالعشرة الكاملة ليس جمع الثلاث مع السبع كما توهم ،

الصفحة 108 من 394