كما عرفت.
16 ثواب الاعمال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن سنان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال : ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (1).
ومنه : بالاسناد المتقدم ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة في الفطر والاضحى ، قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة (2).
ومنه : بالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : صلاة العيدين ركعتان ( * ) ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (3).
ومنه : بالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليهالسلام : ليس يوم الفطر ولا يوم الاضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما لا بعدهما صلاة ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (4).
بيان : لا خلاف في أنه ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة قال في الذكرى لا أذان لصلاة العيدين بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا ، ويجوز رفعها باضمار خبر أو مبتدأ ، ونصبها باضمار احضروا الصلاة أو ائتوا ، وقال ابن أبي عقيل يقول : الصلاة جامعة ، ودل على الاول رواية إسماعيل بن جابر (5) وكون أذانهما طلوع الشمس لاينافي ذلك ، لجواز بينهما انتهى.
والمشهور بين الاصحاب أن وقتهما من طلوع الشمس إلى الزوال ، وادعى
____________________
(1 4) ثواب الاعمال : 103 ، وهذه الاحاديث تتمة ما استدل بها على أن لا صلاة في يوم العيد حتى تزول الشمس.
( * ) زاد في التهذيب : بلا أذان ولا اقامة
(5) التهذيب ج 1 ص 335 ، ط حجر.




