مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 90 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 365 من 385

كما عرفت.

16 ثواب الاعمال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن سنان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال : ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (1).

ومنه : بالاسناد المتقدم ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في الفطر والاضحى ، قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة (2).

ومنه : بالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : صلاة العيدين ركعتان ( * ) ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (3).

ومنه : بالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : ليس يوم الفطر ولا يوم الاضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما لا بعدهما صلاة ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (4).

بيان : لا خلاف في أنه ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة قال في الذكرى لا أذان لصلاة العيدين بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا ، ويجوز رفعها باضمار خبر أو مبتدأ ، ونصبها باضمار احضروا الصلاة أو ائتوا ، وقال ابن أبي عقيل يقول : الصلاة جامعة ، ودل على الاول رواية إسماعيل بن جابر (5) وكون أذانهما طلوع الشمس لاينافي ذلك ، لجواز بينهما انتهى.

والمشهور بين الاصحاب أن وقتهما من طلوع الشمس إلى الزوال ، وادعى

____________________

(1 4) ثواب الاعمال : 103 ، وهذه الاحاديث تتمة ما استدل بها على أن لا صلاة في يوم العيد حتى تزول الشمس.

( * ) زاد في التهذيب : بلا أذان ولا اقامة

(5) التهذيب ج 1 ص 335 ، ط حجر.

الصفحة 365 من 385