مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 90 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 385

أصحابنا يصلي على الانفراد يصلي كل واحد منهم منفردا ، بل الجماعة أيضا عند انفرادها من الشرايط سنة مستحبة ، بل المراد انفرادها من الشرائط وهو تأويل بعيد وقال الشيخ قطب الدين الراوندي : من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين ، ولكن جمهور الامامية يصلونها جماعة ، وعملهم حجة ، ونص عليه الشيخ في الحائريات والمشهور أقوى لدلالة الاخبار الكثيرة عليه ، والاحوط عدم ترك الجماعة عند التمكن منها.

6 المحاسن : عن رفاعة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : قال الناس لعلي عليه‌السلام : ألا تخلف رجلا يصلي بضعفاء الناس في العيدين ، فقال على عليه‌السلام لا اخالف السنة (1).

بيان : ظاهر كثير من الاصحاب اعتبار الوحدة هنا أيضا أي عدم جواز عيدين في فرسخ كالجمعة ، ونقل التصريح بذلك عن أبي الصلاح وابن زهرة ، وتوقف فيه العلامة في التذكرة والنهاية ، وذكر الشهيد ومن تأخر عنه أن هذا الشرط إنما يعتبر مع وجوب الصلاتين لا إذا كانتا مندوبتين أو أحدهما مندوبة ، واحتجوا على اعتبارها بهذا الخبر ، ورواه الشيخ (2) في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام وفي دلالته على المنع نظر ، مع أنه يمكن اختصاصه ببلد حضر فيه الامام ، وما ذكره الشهيد وغيره من التفصيل لا شاهد له من جهة النص.

وقال في الذكرى : مذهب الشيخ في الخلاف ومختار صاحب المعتبر أن الامام لا يجوز له أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في البلد ثم أورد صحيحة محمد بن مسلم ، ثم قال : ونقل في الخلاف عن العامة أن عليا عليه‌السلام خلف من يصلي بالضعفة وأهل البيت أعرف.

7 المحاسن : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.

____________________

(1) المحاسن : 222.

(2) التهذيب ج 3 ص 137 ط نجف.

الصفحة 356 من 385