للتعرض للرزق (1).
ومنه : قال : روى إبراهيم بن محمد الثقفي في كتابه باسناده إلى علي عليهالسلام أنه قال : لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين فهو عليهن واجب (2).
4 قرب الاسناد : بالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن النساء هل عليهن صلاة العيدين والتكبير؟ قال : نعم (3).
قال : وسألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال : نعم (4).
قال : وسئلته عن النساء هل عليهن من التطيب والتزين في الجمعة والعيدين ما على الرجال؟ قال : نعم (5).
بيان : ظاهر الاصحاب اتفاقهم على سقوط صلاة العيدين عن المرأة وعن ساير من يسقط عنه الجمعة ، ويدل على سقوطهما عن المرءة أخبار ، وهذا الخبر وغيره مما ظاهره الوجوب محمول على الاستحباب جمعا ، ويدل على استحباب التكبير على المرءة أيضا كما ذكره الاصحاب ، والمشهور استحباب صلاة العيد لكل من تسقط عنه إلا الشواب وذوات الهيئة من النساء ، فانه يكره لهن الخروج إليها.
قال في الذكرى : قال الشيخ : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الاعياد ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال.
وفي هذا الكلام أمران : أحدهما أن ظاهره عدم الوجوب عليهن ، ولعله لصحيحة ابن أبي عمير إلا أنه لم يختص فيها العجائز وقد روى عبدالله بن سنان (6) قال : إنما رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله للنساء العواتق الخروج في العيدين للتعرض
____________________
(1 و 2) الذكرى 241.
(3 5) قرب الاسناد ص 100.
(6) التهذيب ج 1 ص 334.




