مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 90 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 385

2 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة في العيدين هل من صلاة قبل الامام أو بعده؟ قال : لا صلاة إلا ركعتين مع الامام (1).

بيان : قطع الاصحاب بكراهة التنفل في العيدين قبلهما وبعدهما إلى الزوال إلا بمسجد المدينة ، فانه يصلي ركعتين قبل الخروج ، قال في الذكرى : وأطلق ابن بابويه في المقنع كراهية التنفل ، وكذا الشيخ في الخلاف ، وألحق ابن الجنيد المسجد الحرام وكل مكان شريف يجتاز به المصلي ، وأنه لا يحب إخلاءه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها ، وقدر روى عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يفعل ذلك في البداءة والرجعة في مسجده (2) وهذا كأنه قياس وهو مردود.

وقال أبوالصلاح : لا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدها ، حتى تزول الشمس ، وكأنه أراد به قضاء النافلة كما قال الشيخ في المبسوط ، إذ من المعلوم أن لا منع من قضاء الفريضة والفاضلان جوزا صلاة التحية إذا صليت في مسجد لعموم الامر بالتحية ، قلنا الخصوص مقدم على العموم ، وابن حمزة وابن زهرة قالا : لا يجوز التنفل قبلها وبعدها ، ويدل على كراهة قضاء النافلة صحيحة زرارة (3) انتهى.

وقوله رحمه الله الخصوص مقدم على العموم محل نظر ، لان بينهما عموما وخصوصا من وجه ، وليس أحدهما أولى بالتخصيص من الاخر ، والاحوط ترك غير الواجب مطلقا.

3 الذكرى : روى ابن أبي عمير في الصحيح عن جماعة منهم حماد بن عثمان وهشام بن سالم ، عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : لا بأس بأن تخرج النساء بالعيدين

____________________

(1) قرب الاسناد : 89 ط حجر.

(2) التهذيب ج 1 ص 292.

(3) التهذيب ج 1 ص 214.

الصفحة 352 من 385