6 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال : إذا قامت الشمس صل الركعتين ، فاذا زالت الشمس فصل الفريضة وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدء بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة (1).
قال : وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده؟ قال : قبل الاذان (2).
7 السرائر : نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا عنه عليهالسلام مثله في السؤالين معا إلا أنه زاد بعد قوله فصل الفريضة قوله ساعة تزول (3).
8 قرب الاسناد : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي قال : كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الزوال ، وقال في النوافل يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس وست ركعات بعد الجمعة (4).
9 العلل والعيون : عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليهالسلام قال : فان قال فلم زيد في صلاة الستة يوم الجمعة أربع ركعات؟ قيل تعظيما لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين ساير الايام (5).
10 فقه الرضا عليهالسلام : لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين ، و النوافل قبلهما أو بعدهما ، وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات تتمها عشرين ركعة يجوز تقديمها في صدر النهار وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر ، فان استطعت أن تصلي ____________________
(1 و 2) قرب الاسناد : 98 ط حجر.
(3) السرائر : 469.
(4) قرب الاسناد : 79 ط حجر.
(5) علل الشرايع ج 1 : 253 ، عيون الاخبار ج 2 ص 112.




