مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 89 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 389

* ( فائدة غريبة ) *

قال في الذكري : قال الشيخ فرض السفر لايسمى قصرا ، لان فرض المسافر مخالف لفرض الحاضر ، ويشكل بقوله تعالى : ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة ) وبعض الاصحاب سماها بذلك ، قيل : وهو نزاع لفظي.

أقول : لعل الشيخ إنما منع من التسمية بذلك ، لئلا يتوهم المخالفون أن الصلاة المقصورة ناقصة في الفضل ، أو منع من التسمية به مع قصد هذا المعنى.

____________________

الصلاة في الحرمين ، لكنه أمره أولا بالاقامة عشرة حتى لايتردد في ذلك كما تردد سائر الاصحاب ، ولما قال انى أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين ، قال عليه‌السلام لابأس بذلك انو عشرة وأتم الصلاة ، فأشار بقوله ذلك أن اتمام الصلاة فيهما مرغوب فيه ، مطلقا أقمت بها عشرة أولم تقم ، وذلك لان المسلم عندهم والمعهود من فقه الشيعة أن قصد الاقامة الصورية لايوجب اتمام الصلاة.

الصفحة 94 من 389