مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 89 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 389

أتم الصلاة ولو صلاة واحدة (1).

ومنه : عن عبدالله بن عامر ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أو اتم؟ فكتب إلى : أي ذلك فعلت فلا بأس.

قال : وكتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرءة أن يراها وتكشف بين يديه؟ قال : فلم يجبني فيها.

قال : فسألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة قصر (2).

8 العيون : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ابن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت ارضا عليه‌السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام؟ فقال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة (3).

9 الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من مخزون علم الله عزوجل الاتمام في أربعة مواطن : حرم الله عزوجل وحرم رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحرم أميرالمؤمنين ، وحرم الحسين عليهما‌السلام.

قال الصدوق ره يعني أن ينوي الانسان في حرمهم عليهم‌السلام مقام عشرة أيام و يتم ولاينوي مقام دون عشرة أيام فيقصر ، وليس له ما يقوله غير أهل الاستبصار بشئ أنه يتم في هذه المواضع على كل حال (4).

____________________

(1) قرب الاسناد : 123 ط حجر ص 167 ط نجف وتراه في التهذيب ج 1 ص 568 ، الكافى ج 4 ص 524.

(2) قرب الاسناد : 125 ط حجر ص 169 170.

(3) عبون الاخبار ج 2 ص 18 19 ، وتراه في التهذيب ج 1 ص 569.

(4) الخصال ج 1 ص 120.

الصفحة 81 من 389