أتم الصلاة ولو صلاة واحدة (1).
ومنه : عن عبدالله بن عامر ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أو اتم؟ فكتب إلى : أي ذلك فعلت فلا بأس.
قال : وكتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرءة أن يراها وتكشف بين يديه؟ قال : فلم يجبني فيها.
قال : فسألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة قصر (2).
8 العيون : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ابن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت ارضا عليهالسلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام؟ فقال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة (3).
9 الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من مخزون علم الله عزوجل الاتمام في أربعة مواطن : حرم الله عزوجل وحرم رسوله صلىاللهعليهوآله ، وحرم أميرالمؤمنين ، وحرم الحسين عليهماالسلام.
قال الصدوق ره يعني أن ينوي الانسان في حرمهم عليهمالسلام مقام عشرة أيام و يتم ولاينوي مقام دون عشرة أيام فيقصر ، وليس له ما يقوله غير أهل الاستبصار بشئ أنه يتم في هذه المواضع على كل حال (4).
____________________
(1) قرب الاسناد : 123 ط حجر ص 167 ط نجف وتراه في التهذيب ج 1 ص 568 ، الكافى ج 4 ص 524.
(2) قرب الاسناد : 125 ط حجر ص 169 170.
(3) عبون الاخبار ج 2 ص 18 19 ، وتراه في التهذيب ج 1 ص 569.
(4) الخصال ج 1 ص 120.




