ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أي حمزة البطائني ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن التطوع عند قبر الحسين ، ومشاهد النبي صلىاللهعليهوآله ، والحرمين في الصلاة ونحن مقصر؟ قال : نعم تطوع ما قدرت عليه (1).
5 العلل : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : مكة والمدينة كسائر البلدان؟ قال : نعم ، قلت : روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم : أتموا بالمدينة لخمس؟ فقال : إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة ، فكرهت ذلك لهم ، فلهذا قلته (2).
6 الكامل : عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في وصف زيارة الحسين عليهالسلام إلى أن قال : ثم اجعل القبر بين يديك وصل ما بدالك ، وكما دخلت الحائر فسلم ثم امش حتى تضع يديك وخديك جميعا على القبر ، فاذا أردت أن تخرج فاصنع مثل ذلك ، ولا تقصرعنده من الصلاة ما أقمت الحديث (3).
ومنه : عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة في الحاير ، قال : ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير ، ولا يصلى النوافل (4).
7 قرب الاسناد : عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن إتمام الصلاة في الحرمين مكة والمدينة ، قال :
____________________
(1) كامل الزيارة ص 247.
(2) علل الشرايع ج 2 ص 139.
(3) كامل الزيارة : 216.
(4) كامل الزيارة : 247.




