الله منه برئ (1).
ولايحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره لله عزوجل معصية ، أو سفر إلى صيد يكون بطرا أو أشرا فأما الذي يجب عليه الاتمام في الصلاة ، والصوم في السفر ، فالمكاري والكرى والبريد والراعي والملاح ، لانه عملهم ، وصاحب الصيد إن كان صيده ما يقوت به عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم (2).
43 الخصال : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان ، عن موسى المروزي عن أبي الحسن الاول عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أربع يفسدن القلب ، وينبتن النقاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : اللهو ، والبذاء ، وإتيان باب السلطان ، وطلب الصيد (3).
بيان : الظاهر أن المراد بالصيد صيد اللهو ، وظاهر الاخبار تحريمه كما هو ظاهر أكثر الاصحاب ، ويحتمل كونه مكروها ، ولكونه لغوا لافائدة فيه لايوجب قصر الصلاة والصوم والاول أظهر.
____________________
(1 و 2) الهداية : 33.
(3) الخصال ج 1 ص 108.




