مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 89 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 389

عزوجل منه برئ (1).

المقنع : مرسلا مثله ومثل الخبر السابق (2).

32 المحاسن : عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قال بعض أصحابنا لابي عبدالله عليه‌السلام : ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في السفر والحضر مع نافلتها؟ قال عليه‌السلام : لان الصلاة كانت ركعتين ركعتين ، فأضاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى كل ركعتين ركعتين ، ووضعها عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر ، ولم يقصر في ركعتي الفجر ، أن يكون تمام الصلاة سبعة عشر ركعة في السفر والحضر (3).

بيان : لعل المعنى أنه لما قصر في المفروضات ، كان ترك المسنونات المتعلقة بالمفروضات أولى بالوضع والترك ، وإنما ابقيت ركعة من المغرب [ مع ست ركعات نوافل المغرب والفجر ليوافق سبعة عشرة ركعة الفريضة المقررة في الحضر ، وأما صلاة ] (4) الليل والوتيرة فانها صلوات برأسها لاتعلق لها بالفرائض.

33 المحاسن : عن محمد بن خالد الاشعري ، عن إبراهيم بن محمد الاشعري عن حذيفة بن منصور قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الصلاة في السفر ركعتان بالنهار ليس قبلهما ولابعدهما شئ (5).

بيان : ( ليس قبلهما ولا بعدهما ) أي مما يتعلق بهما ، فلا ينافي نافلة المغرب والوتيرة قبل العشاء وبعدها [ هذا إن اريد بالنهار ما يشمل الليل ، والاظهر أن المراد به هنا ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما صرح به في القاموس ، فلا إشكال فيه ] (6).

____________________

(1) ثواب الاعمال ص 249.

(2) المقنع ص 38.

(3) المحاسن : 327.

(4) ما بين العلامتين ساقط من ط الكمبانى.

(5) المحاسن : 371.

(6) ما بين العلامتين زيادة من الاصل ، وقد كان اللائح من نسخته قدس سره أنه زاد هذه الجملة بعدا.

الصفحة 64 من 389