بيان : المشهور بين الاصحاب سقوط الوتيرة في السفر ، ونقل ابن إدريس عليه الاجماع ، وقال الشيخ في النهاية يجوز فعلها ، قواه في الذكرى لهذا الخبر ولا يخلو من قوة ، إذا لظاهر من الاخبار سقوط نوافل الصلوات المقصورة ، وكون الوتيرة نافلة للعشاء غير معلوم ، بل الظاهر أنها تقديم للوتر ، وبدل عنها ، فكما أن قبلها نافلة المغرب ، ولايشملها قولهم ليس قبلها نافلة ، فكذا بعدها.
22 العيون : بالاسناد المتقدم فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون : التقصير في ثمانية فراسخ ، ومازاد ، وإذا قصرت أفطرت (1).
23 قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشيع إلى القادسية أيقصر؟ قال : كم هي؟ قال : قلت التي رأيت قال : نعم يقصر (2).
بيان : قال في المغرب : القادسية موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا انتهى ، ويدل على وجوب القصر في أربعة فراسخ لعدم القول بالفصل.
24 الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى وإلى امتي هدية لم يهدها إلى أحد من الامم ، كرامة من الله لنا ، قالوا : وما ذاك يا رسول الله؟ قال : الافطار في السفر ، والتقصير في الصلاة فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عزوجل هديته (3).
العلل : [ عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله (4).
دعائم الاسلام ] : مرسلا مثله (5).
____________________
(1) عيون الاخبار ج 2 ص 123.
(2) قرب الاسناد ص 104 ط نجف ، ص 79 ط حجر ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 313.
(3) الخصال ج 1 ص 10.
(4) علل الشرايع ج 2 ص 69.
(5) دعائم الاسلام ج 1 ص 359 وما بين العلامتين ساقط من ط الكمبانى.




