قال : يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهله وإن دخل المصر فليصل أربعا.
19 كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلى : عن سماعة بن مهران ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال : قال لي : أتم الصلاة في الحرمين مكة والمدينة (1).
20 العلل : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين عن الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : لاي علة تصلى المغرب في المسفر والحضر ثلاث ركعات ، وسائر الصلوات ركعتين؟ قال : لان رسول الله صلىاللهعليهوآله فرض عليه الصلاة مثنى مثنى ، وأضاف إليها رسول الله صلىاللهعليهوآله ركعتين ، ثم نقص عن المغرب ركعة ، ثم وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله ركعتين في السفر و ترك المغرب ، وقال إني أستحيي أن أنقص منها مرتين ، فلذلك العلة تصلى ثلاث ركعات في الحضر والسفر (2).
أقول : قد مضى بعض الاخبار في ذلك في باب علل الصلاة.
21 العلل (3) والعيون : عن عبدالواحد بن عبدوس ، عن علي بن محمد ابن قتيبة في علل الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام : فان قال : فلم وجبت الجمعة على من يكون على (4) فرسخين لا أكثر من ذلك؟ قيل : لان ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا ، أو بريد ذاهبا وجائيا ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنه يجئ فرسخين ويذهب فرسخين ، فذلك أربعة فراسخ ، وهو نصف طريق المسافر.
فان قال : فلم قصرت الصلاة في السفر؟ قيل : لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات ، والسبع إنما زيدت فيها بعد ، فخفف الله عنه تلك الزيادة
____________________
(1) المناسب الحاقة بالباب الاتى.
(2) علل الشرايع ج 2 ص 13.
(3) علل الشرايع ج 1 ص 253 254.
(4) في العلل : على رأس فرسخين.




