مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 89 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 389

في الوقت دون خارجه كما اختاره الاكثر انتهى.

وأقول : قد عرفت أن الحكم السابق على تقدير ثبوته مختص بالرابعة فلا إشكال ولاتنافي ، بل هذا مما يؤيد أحد قولي الابطال مطلقا ، أو الاختصاص بالرباعية.

وأما إذا أتم جاهلا بوجوب التقصير فالمشهور بين الاصحاب أنه لايعيد مطلقا وحكي عن ابن الجنيد وأبي الصلاح أنهما أوجبا الاعادة في الوقت ، وعن ظاهرابن أبي عقيل الاعادة مطلقا والاول أقرب لرواية زرارة ومحمد بن مسلم (1) الصحيحة في ساير الكتب ، واختلفوا في أن الحكم هل هو مختص بالجاهل بوجوب التقصير من أصله أو ينسحب في الجاهل ببعض الاحكام؟ وتوقف العلامة في النهاية فيها ، وظاهر الرواية الاول.

ولو انعكس الفرض بأن صلى من فرضه التمام قصرا جاهلا ، فقيل بالبطلان لعدم تحقق الامتثال ، وقيل بالصحة وهو اختيار صاحب الجامع ، وروى الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (2) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أتيت بلدا وأزمعت المقام عشرة فأتم الصلاة ، فان تركه جاهلا فليس عليه الاعادة ، وهو دال على الصحة في بعض صور الاتمام ، والعمل به متجه ، وفي التعدي عنه إشكال.

وألحق بعضهم بالجاهل ناسي الاقامة فحكم بأنه لا إعادة عليه ، وهو خروج عن النص ، وسيأتي في الفقه أن من قصر في موضع التمام ناسيا يعيد مطلقا ، ولعله محمول على ما إذا وقع بعد التسليم المبطل عمدا وسهوا كما عرفت سابقا.

18 كتاب محمد بن المثنى الحضرمى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن خرج الرجل مسافرا وقد دخل وقت الصلاة كم يصلي؟ قال : أربعا قال : قلت : وإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر؟

____________________

(1) الفقيه ج 1 ص 279 ، التهذيب ج 1 ص 318.

(2) التهذيب ج 1 ص 317.

الصفحة 55 من 389