مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 89 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 50 من 389

إذا بعضى مضى هذا الزمان يستقر الفرض في ذمته.

وثانيهما أن يقال : إنه إذا خرج بعد دخول وقت الفضيلة يعني إذا صار الفئ قدمين ، أو انقضى مقدار النافلة للمتنفل يتم الصلاة ، وإذا خرج قبل دخول وقت [ الفضيلة ، وإن كان بعد دخول وقت ] الاجزاء يقصر.

فالمراد بالوقت في بعض الاخبار الفضيلة ، وفي بعضها الاجزاء ، ويشهد لهذا التأويل مؤثقة عمار ، لكن لا أعرف قائلا به ، وكذا الكلام في العود لاختلاف الاخبار فيه أيضا ، والمسألة في غاية الاشكال وإن كان القول بالتخيير لا يخلو من قوة والاحتياط في الجمع.

16 السرائر : نقلا من كتاب جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله ، قال : يصلي أربع ركعات (1).

وقال لمن نسي صلاة الظهر [ أ ] والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال : يصلي أربع ركعات في سفره (2).

وقال : إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره (3).

بيان : أقول : يمكن أن يكون قوله عليه‌السلام : ( وإذا دخل على الرجل ) بعد قوله : ( لمن نسي صلاة الظهر ) تعميما بعد التخصيص أو يكونا حديثين سمعهما في مقامين ، أو يكون الاول للقضاء ، والثاني للاداء ، أو يكون الاخير محمولا على العمد كما أن الاول كان للنسيان ، وقوله : أولا ( في رجل مسافر ) يحتمل الاداء والقضاء والاعم ، وظاهر الخبر الاتمام في الدخول والخروج معا ، كما هو مختار العلامة إن لم نحمل أحدهما على القضاء.

ثم اعلم أنهم اختلفوا في القضاء أيضا أي إذا دخل وقت الصلاة في السفر ودخل بلده ثم فاتته الصلاة ، وكذا العكس هل يعتبر بحال الوجوب أي أول الوقت أو بحال

____________________

(1 3) السرائر : 468.

الصفحة 50 من 389