مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 89 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 33 من 389

والمبسوط وجماعة إلى أنه يتم صلاته دون صومه كما يدل عليه ما سيأتي في فقه الرضا عليه‌السلام.

وقال ابن إدريس : إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة للقوت ، روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم وكل سفر أوجب التقصير في الصلاة أوجب التقصير في الصوم ، وكل سفر أوجب التقصر في الصوم أوجب التقصير في الصلاة ، إلا هذه المسألة ، فحسب ، للاجماع عليها انتهى وهوغريب ، ومع ذلك فلعل الاول أقوى ، والاحوط الجمع في الصلاة.

11 المقنع : روي ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فاذا جاز ثلاثة أيام فعليه التقصير (1).

بيان : هذا الخبر رواه الشيخ بسند (2) فيه إرسال عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام وقال : فالوجه في هذا الخبر من كان صيده لقوته وقوت عياله فأما من كان صيده للهو ، فلا يجوز له التقصير انتهى ورواه الصدوق في الفقيه (3) بطريق حسن أو موثق عن أبي بصير ثم قال : يعني الصيد للفضول.

أقول : ما ذكره الشيخ أصوب ، ولعله محمول على أن الغالب في صاحب الصيد أنه لايبلغ مسافة القصر قبل ثلاثة أيام ، فانه يتأنى في الحركة ويذهب يمينا وشمالا لالطلب الصيد ، فلذا حكم بأنه لا يقصر قبلها.

ويؤيده ما رواه الشيخ (4) في الصحيح عن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتصيد ، فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت

____________________

(1) المقنع : 38 ط الاسلامية.

(2) التهذيب ج 1 ص 316.

(3) الفقيه ج 1 ص 288.

(4) التهذيب ج 1 ص 316.

الصفحة 33 من 389