وعن علي عليهالسلام أنه قال : ليس على المسافر جمعة ولاجماعة ولا تشريق ، إلا في مصر جامع (1).
وعن جعفر عليهالسلام أنه قال : أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله بخمس وثلاثين صلاة في كل سبعة أيام ، منها صلاة لايسع أحدا أن يتخلف عنها إلا خمسة : المرءة والصبي و المسافر والمريض والمملوك ، يعني صلاة الجمعة مع الامام العدل (2).
وعن علي عليهالسلام أنه قال : إذا شهدت المرءة والعبد الجمعة أجزءت عنهما من صلاة الظهر (3).
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهالسلام أنه قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين إذا كان الامام عدلا (4).
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعدا ، وإن كانوا أقل من خمسة لم يجمعوا (5).
وعن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال : التهجير إلى الجمعة حج فقراء امتي (6).
وعن علي عليهالسلام أنه سئل عن قول الله عزوجل ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) قال : ليس السعي الاشتداد و لكن يمشون إليها مشيا (7).
وعنه عليهالسلام أنه كان يمشي إلى الجمعة حافيا [ تعظيما لها ] ويعلق نعليه بيده اليسرى ويقول : إنه موطن لله وهذا منه عليهالسلام تواضع لله عزوجل لا على أن ذلك شئ يجب ، ولايجزي غيره ، ولابأس بالانتعال والركوب إلى الجمعة (8).
وعن علي بن الحسين عليهالسلام أنه كان يشهد الجمعة مع أئمة الجور تقية ، ولا يعتد بها ، ويصلي الظهر لنفسه (9).
____________________
(1 7) الدعائم ج 1 ص 181.
(8 9) الدعائم ج 1 ص 182.




