مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 89 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 389

وعن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها فأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لايسأل الله تعالى عبد فيها خيرا إلا أعطاه الله (1).

وروى حريز قال : سمعته يقول : أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة ، وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما (2).

ومنه : روى ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إني لاحب للرجل أن لايخرج من الدنيا حتى يتمتع ، ولو مرة ، وأن يصلي الجمعة في جماعة (3).

بيان : قد يستدل بهذا الخبر على الوجوب التخييري لصلاة الجمعة ، لقوله ( لاحب ) وهو ظاهر في الاستحباب ، ولذكرها مع المتعة وهي مستحبة اتفاقا ، والجواب أن قوله : ( لاحب ) لاظهور له في الاستحباب بحيث يصلح لتخصيص تلك العمومات ولذا ضمها مع مستحب لادلالة فيه على الاستحباب ، بل هو نكتة باعثة للتعبير عنهما بقوله : ( لاحب ) ليشملهما.

على أنه لاريب أن للجمعة أفرادا واجبة ، وأفرادا مستحبة كمن بعد بأزيد من فرسخين والاعمى والمريض والمسافر ، وساير من تقدم ذكره ، فلو لم يمكن حملها على الواجبة فلتحمل على الافراد المستحبة ، ولا تعيين في الرواية أن أي فرد من أفرادها المستحبة اريد بها ، حتى يتعين حملها عليه ، مع أنه يمكن حملها على الصلاة مع المخالفين تقية جمعا بين الاخبار (4).

63 المتهجد : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ، قال : ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن تستوي الصفوف بالناس ، وساعة اخرى من آخر النهار إلى غروب

____________________

(1 3) مصباح المتهجد : 255.

(4) ذكر المتعة يأبي عن هذا الحمل.

الصفحة 217 من 389