مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 89 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 216 من 389

الخطبة ولا تخرج من بيت زوجها إلا باذنه الخبر (1).

59 المحاسن : عن محمد بن علي ، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن يحيى المديني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة (2).

60 الكشى : عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمد بن حكيم وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الجمعة قال : إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم أن يجمعوا (3).

61 المعتبر : نقلا من جامع البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا جمعة إلا بخطبة ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (4).

63 المتهجد : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صلاة الجمعة قال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصل ركعتين قبل الفريضة ، فان أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ، ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة (5).

ومنه : عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقت الصلاة فقال : وجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر ، فانه عليه‌السلام قال : وقتها إذا زالت الشمس ، وهي فيما سوى الجمعة ، لكل صلاة وقتان ، وقال : إياك أن تصلي قبل الزوال ، فوالله ما ابالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال (6).

____________________

(1) مكارم الاخلاق : 510 في حديث طويل.

(2) المحاسن : 347.

(3) رجال الكشى : 167 تحقيق المصطفوى ذيل حديث طويل.

(4) المتبر : 203.

(5) مصباح المتهجد : 254.

(6) مصباح المتهجد : 255.

الصفحة 216 من 389