الخطبة ولا تخرج من بيت زوجها إلا باذنه الخبر (1).
59 المحاسن : عن محمد بن علي ، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن يحيى المديني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة (2).
60 الكشى : عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمد بن حكيم وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلىاللهعليهوآله في الجمعة قال : إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم أن يجمعوا (3).
61 المعتبر : نقلا من جامع البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا جمعة إلا بخطبة ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (4).
63 المتهجد : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن صلاة الجمعة قال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصل ركعتين قبل الفريضة ، فان أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ، ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة (5).
ومنه : عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن وقت الصلاة فقال : وجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر ، فانه عليهالسلام قال : وقتها إذا زالت الشمس ، وهي فيما سوى الجمعة ، لكل صلاة وقتان ، وقال : إياك أن تصلي قبل الزوال ، فوالله ما ابالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال (6).
____________________
(1) مكارم الاخلاق : 510 في حديث طويل.
(2) المحاسن : 347.
(3) رجال الكشى : 167 تحقيق المصطفوى ذيل حديث طويل.
(4) المتبر : 203.
(5) مصباح المتهجد : 254.
(6) مصباح المتهجد : 255.




