مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 89 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 389

الجمعة حين تزول الشمس ، وليجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين إذا كان وحده ، ويقنت.

وقال الباقر عليه‌السلام : الرجل إذا صلى الجمعة أربع ركعات يجهر فيها ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أول ما صلى في السماء صلاة الظهر يوم الجمعة جهر بها.

بيان : قوله عليه‌السلام : ( إذا كان وحده ) لعله بيان للفرد الخفي ، وكذا قوله : ( إذا صلى الجمعة أربع ركعات ) والمشهور بين قدماء الاصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ، ونقل المحقق في المعتبر عن بعض الاصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا وقال : إن ذلك أشبه بالمذهب وقال ابن إدريس : يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا انفرادا ، ويدفعه صريحا رواية زرارة ، هنا ، وحسنة الحلبي في التهذيب (1) والاول أقوى.

55 العروس : باسناده عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ينبغي للامام الذي يخطب يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويترددى ببرد يمنية أو عبري ، ويخطب وهوقائم.

ومنه : باسناده عن جعفر بن محمد قال : ليس على أهل القرى جماعة ولاخروج في العيدين.

ومنه : باسناده عن الصادق عليه‌السلام قال : لاجمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود.

بيان : روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية عن طلحة بن زيد (2) والذي قبله عن حفص بن غياث (3) ، والاول ضعيف على المشهور والثاني موثق ، وحملهما الشيخ على التقية ، لانهما موافقان لمذاهب أكثر العامة ، أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرايط عندهم ، وورد هما في المنتهى بالضعف والحمل على

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 249.

(2) التهذيب ج 1 ص 322.

(3) التهذيب ج 1 ص 324.

الصفحة 210 من 389