مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 89 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 389

الظهر ، وخصوصيتها للذي أدرك الركعة الاخيرة يضيف إليها ركعة اخرى وقد تمت صلاته ، ولايعتبر بمافاته من سماع الخطبتين مكان الركعتين ، وسائر الصلوات إذا أدرك الركعة الاخيرة يضيف إليها ثلاث ركعات التي فاتته.

ومنه : باسناده عن الصادق عليه‌السلام قال : ينبغي لك أن تصلي يوم الجمعة ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتان مع الزوال ، فاذا زالت الشمس صليت الفريضة ، إن كنت مع الامام ركعتين ، وإن كنت وحدك فأربع ركعات ثم تسلم وتصلي بين الظهر والعصر ثمان ركعات.

وروي يصلي بين الظهر والعصر ست ركعات.

ومنه : باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده؟ قال : قبل الاذان.

ومنه : باسناده عن الصادق عليه‌السلام قال : تصلى العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في غير يوم الجمعة ، وقال : وقت صلاة الجمعة ساعة نزول الشمس ، ووقتها في السفر و الحضر واحد ، أو هي في المضيق وقت واحد حين تزول الشمس.

ومنه : باسناده عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله أكرم المؤمنين بالجمعة فسنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين ولايبنغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له.

بيان : اعلم أن المراد بالجمعة اليوم أو الصلاة أو السورة ، والمراد بالضمير السورة ، فعلى الاوليين فيه استخدام ، وقوله : ( والمنافقين ) عطف على الضمير البارز في سنها ، وحمل لاصلاة له على نفي الكمال.

54 العروس : باسناده عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : القنوت في يوم الجمعة إذا كنت وحدك ففي الثانية ، وإن كان الامام ففي الركعة الاولى.

وروى حريز أن القنوت يوم الجمعة قنوتان : قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع ، وقنوت في الثانية بعد الركوع.

ومنه : باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : وقت الظهر يوم

الصفحة 209 من 389