مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 89 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 389

بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما (1).

35 المحاسن : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن محمد بن سنان ، عن العلا ابن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.

وقال : ورواه أبي ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (2).

36 السرائر : قال : قال البزنطي في كتابه : من أراد أن يصلي الجمعة فاذا زالت الشمس قام المؤذن فأذن وخطب الامام ، ويكثر من قوله في الخطبة وأورددعاء تركت ذكره (3).

37 العياشى : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ( حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ) (4) وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي وسط صلوتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر ( وقوموا لله قانتين ) في الصلاة الوسطى.

وقال : نزلت هذه الاية يوم الجمعة ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سفر ، فقنت فيها و تركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في ساير الايام.

قال : قوله : ( وقوموا لله قانتين ) قال : مطيعين راغبين (5).

بيان : يدل هذا الخبر على أن الاصل في الصلوات كلها كان ركعتين ، فأضاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للمقيم في غير الجمعة ركعتين وفي يوم الجمعة خطبتين ، ومع الانفراد

____________________

(1) فقه الرضا ص 11 ذيل الصفحة.

(2) المحاسن : 372.

(3) السرائر : 469.

(4) البقرة : 238.

(5) تفسير العياشى ج 1 ص 1237.

الصفحة 194 من 389