بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما (1).
35 المحاسن : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن محمد بن سنان ، عن العلا ابن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.
وقال : ورواه أبي ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (2).
36 السرائر : قال : قال البزنطي في كتابه : من أراد أن يصلي الجمعة فاذا زالت الشمس قام المؤذن فأذن وخطب الامام ، ويكثر من قوله في الخطبة وأورددعاء تركت ذكره (3).
37 العياشى : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ( حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ) (4) وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلىاللهعليهوآله وهي وسط صلوتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر ( وقوموا لله قانتين ) في الصلاة الوسطى.
وقال : نزلت هذه الاية يوم الجمعة ورسول الله صلىاللهعليهوآله في سفر ، فقنت فيها و تركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في ساير الايام.
قال : قوله : ( وقوموا لله قانتين ) قال : مطيعين راغبين (5).
بيان : يدل هذا الخبر على أن الاصل في الصلوات كلها كان ركعتين ، فأضاف رسول الله صلىاللهعليهوآله للمقيم في غير الجمعة ركعتين وفي يوم الجمعة خطبتين ، ومع الانفراد
____________________
(1) فقه الرضا ص 11 ذيل الصفحة.
(2) المحاسن : 372.
(3) السرائر : 469.
(4) البقرة : 238.
(5) تفسير العياشى ج 1 ص 1237.




