مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 89 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 389

( بل طبع الله عليها بكفرهم ) (1) وقال سبحانه : ( بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) (2) والتخصيص بالثلاثة لترتب ما يشبه الكفر لاينافي كون الترك مرة واحدة معصية ، وظاهرأن المواظبة على المكروهات لايصير سببا لمثل هذا التهديد البليغ.

34 فقه الرضا : قال عليه‌السلام : اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن ينبعي لك أن تبتدئ بهن ، ولا تصل بين أيديهن نافلة : صلاة استقبال النهار ، وهي الفجر ، وصلاة استقبال الليل ، وهي المغرب ، وصلاة يوم الجمعة ، واقنت في أربع صلوات : الفجر والمغرب والعتمة وصلاة الجمعة ، والقنوت كلها قبل الركوع بعد الفراغ من القرءة (3).

ووقت الجمعة زوال الشمس ووقت الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة (4).

وقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لاكلام والامام يخطب يوم الجمعة ولا التفات ، و إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الاخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام (5).

والذي جاءت به الاخبار أن القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الاولى بعد القراءة فصحيح ، وهو للامام الذي يصلي ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين ، ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الاولى بعد القراءة وقبل الركوع (6).

واقرن بها صلاة العصر فليس بينهما نافلة في يوم الجمعة ، ولاتصل يوم الجمعة

____________________

(1) النساء : 155.

(2) المطففين : 14.

(3) فقه الرضا : 8 ذيل الصفحة.

(4 5) فقه الرضا ص 11 صدر الصحيفة.

(6) فقه الرضا ص 11 ذيل الصفحة.

الصفحة 193 من 389