( بل طبع الله عليها بكفرهم ) (1) وقال سبحانه : ( بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) (2) والتخصيص بالثلاثة لترتب ما يشبه الكفر لاينافي كون الترك مرة واحدة معصية ، وظاهرأن المواظبة على المكروهات لايصير سببا لمثل هذا التهديد البليغ.
34 فقه الرضا : قال عليهالسلام : اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن ينبعي لك أن تبتدئ بهن ، ولا تصل بين أيديهن نافلة : صلاة استقبال النهار ، وهي الفجر ، وصلاة استقبال الليل ، وهي المغرب ، وصلاة يوم الجمعة ، واقنت في أربع صلوات : الفجر والمغرب والعتمة وصلاة الجمعة ، والقنوت كلها قبل الركوع بعد الفراغ من القرءة (3).
ووقت الجمعة زوال الشمس ووقت الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة (4).
وقال أميرالمؤمنين عليهالسلام : لاكلام والامام يخطب يوم الجمعة ولا التفات ، و إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الاخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام (5).
والذي جاءت به الاخبار أن القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الاولى بعد القراءة فصحيح ، وهو للامام الذي يصلي ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين ، ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الاولى بعد القراءة وقبل الركوع (6).
واقرن بها صلاة العصر فليس بينهما نافلة في يوم الجمعة ، ولاتصل يوم الجمعة
____________________
(1) النساء : 155.
(2) المطففين : 14.
(3) فقه الرضا : 8 ذيل الصفحة.
(4 5) فقه الرضا ص 11 صدر الصحيفة.
(6) فقه الرضا ص 11 ذيل الصفحة.




