مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 89 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 389

23 مجالس الصدوق : بالاسناد المتقدم في مناهي النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، فمن فعل ذلك فقد لغى ، ومن لغى فلا جمعة له (1).

24 قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، أن عليا عليه‌السلام كان يكره رد السلام والامام يخطب (2).

ومنه : بهذا الاسناد عن علي عليه‌السلام قال : يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، وفي الفطر والاضحى والاستسقاء (3).

بيان : كراهة رد السلام لعله محمول على التقية ، إذ لايكون حكمها أشد من الصلاة (4) ويمكن حمله على ما إذا رد غيره ، قال العلامة في النهاية : ويجوز رد السلام بل يجب لانه كذلك في الصلاة ، وفي الخطبة أولى ، وكذا يجوز تسميت العاطس وهل يستحب؟ يحتمل ذلك لعموم الامر به ، والعدم لان الانصات أهم ، فانه واجب على الاقوى انهى ، والكراهة الواردة في الكلام غير صريح في الكراهة المطلحة لما عرفت مرارا.

وظاهره شمول الحكم لمن لم يسمع الخطبة أيضا ، قال العلامة في النهاية : و هل يجب الانصات على من لم يسمع الخطبة؟ الاولى المنع ، لان غايته الاستماع فله أن يشتغل بذكر وتلاوة ، ويحتمل الوجوب لئلا يرتفع اللغط ، ولايتداعى إلى منع السامعين عن السماع.

25 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن بن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الامام إذا خرج يوم الجمعة ، هل يقطع خروجه الصلاة أو يصلي الناس

____________________

(1) أمالى الصدوق : 255.

(2) قرب الاسناد : 91.

(3) قرب الاسناد : 92.

(4) راجع في ذلك ج 84 ص 269.

الصفحة 186 من 389