23 مجالس الصدوق : بالاسناد المتقدم في مناهي النبى صلىاللهعليهوآله أنه نهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، فمن فعل ذلك فقد لغى ، ومن لغى فلا جمعة له (1).
24 قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام كان يكره رد السلام والامام يخطب (2).
ومنه : بهذا الاسناد عن علي عليهالسلام قال : يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، وفي الفطر والاضحى والاستسقاء (3).
بيان : كراهة رد السلام لعله محمول على التقية ، إذ لايكون حكمها أشد من الصلاة (4) ويمكن حمله على ما إذا رد غيره ، قال العلامة في النهاية : ويجوز رد السلام بل يجب لانه كذلك في الصلاة ، وفي الخطبة أولى ، وكذا يجوز تسميت العاطس وهل يستحب؟ يحتمل ذلك لعموم الامر به ، والعدم لان الانصات أهم ، فانه واجب على الاقوى انهى ، والكراهة الواردة في الكلام غير صريح في الكراهة المطلحة لما عرفت مرارا.
وظاهره شمول الحكم لمن لم يسمع الخطبة أيضا ، قال العلامة في النهاية : و هل يجب الانصات على من لم يسمع الخطبة؟ الاولى المنع ، لان غايته الاستماع فله أن يشتغل بذكر وتلاوة ، ويحتمل الوجوب لئلا يرتفع اللغط ، ولايتداعى إلى منع السامعين عن السماع.
25 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن بن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الامام إذا خرج يوم الجمعة ، هل يقطع خروجه الصلاة أو يصلي الناس
____________________
(1) أمالى الصدوق : 255.
(2) قرب الاسناد : 91.
(3) قرب الاسناد : 92.
(4) راجع في ذلك ج 84 ص 269.




