مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 89 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 389

11 البصائر : للصفار عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبدالاعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن من الاشياء أشياء ضيقة ، وليس تجري إلا على وجه واحد ، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا حد واحد حين تزول الشمس ، ومن الاشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة (1).

المحاسن : عن علي بن النعمان مثله ، وفيه : أشياء مضيقة (2).

12 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : تصلي الجمعة وقت الزوال (3).

( تبيين )

اعلم أن المشهور بين الاصحاب أن أول وقت الجمعة زوال الشمس ، فقال الشيخ في الخلاف : وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس ، قال : واختاره علم الهدى ، قال ابن إدريس : ولعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة ، فان الموجود في مصنفات السيد موافق للمشهور والاول أقرب.

ثم اختلفوا في آخر وقتها ، فالمشهور بينهم أن آخره إذا صار ظل كل شئ مثله ، بل قال في المنتهى : إنه مذهب علمائنا أجمع ، وقال أبوالصلاح إذا مضى مقدار الاذان والخطبة وركعتي الفجر فقد فاتت ، ولزم أداؤها ظهرا ، وقال الشيخ في المبسوط : إن بقى من وقت الظهر قدر خطبتين وركعتين خفيفتين صحت الجمعة ، وقال ابن إدريس : يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر ، واختاره في الدروس والبيان ، و قال الجعفى : وقتها ساعة من النهار.

____________________

(1) البصائر : 328 في حديث.

(2) المحاسن : 300 في حديث.

(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 140.

الصفحة 171 من 389