وإنما الخلاف في أقله ، فللاصحاب فيه قولان : أحدهما أنه خمسة وإليه ذهب الاكثر وثانيهما أنه سبعة في الوجوب العيني وخمسة في التخييري ، وذهب إليه الشيخ و ابن البراج وابن زهرة والصدوق ، ومال إليه في الذكرى ، وهو أقوى ، وبه يجمع بين الاخبار ، وفي هذا الحديث أيضا إيماء إليه ، وفي أكثر النسخ ( لاتكون الجماعة ) فالمراد الجماعة التي هي شرط صحة الصلاة ، والجمعة كما في بعض النسخ أظهر.
9 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ماحده؟ قال : إذا قامت الشمس صل الركعتين ، فاذا زالت الشمس صل الفريضة ، وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدء بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة (1).
السرائر : نقلا من جامع البزنطي عن الرضا عليهالسلام مثله (2) إلا أن فيه فيه ( فصل ركعتين فاذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول الشمس ، فاذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما ) إلى آخر الخبر.
10 العياشى : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن هذه الاية ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) فقال : إن للصلاة وقتا ، والامر فيه واسع يقدم مرة ويؤخر مرة إلا الجمعة ، فانما هو وقت واحد ، وإنما عنى الله كتابا موقوتا أي واجبا يعني بها أنها الفريضة (3).
ومنه : عن جعفر بن أحمد ، عن العمركي ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : لكل صلاة وقتان ووقت يوم الجمعة زوال الشمس (4).
____________________
(1) قرب الاسناد : 128 ط نجف.
(2) السرائر : 469.
(3) تفسير العياشى ج 1 ص 274.
(4) تفسير العياشى ج 1 ص 314 في حديث.




