إلى الكرإهية ، ولعله أقرب ، ومن القائلين بالتحريم من صرح بانتفاء التحريم بالنسبة إلى البعيد الذي لايسمع ولاصم لعدم الفائدة ، ومن المتأخرين من صرح بعموم التحريم ، ولم يصرح الاكثر ببطلان الصلاة أو الخطبة بالكلام ، والاقرب العدم ، قال العلامة في النهاية : ولا تبطل جمعة المتكلم وإن حرمناه إجماعا ، والخلاف في الاثم وعدمه ، والظاهر تحريم الكلام أو كراهته بين الخطبتين ، ولايحرم بعد الفراغ منهما ، ولا قبل الشروع فيهما اتفاقا.
1 الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمدبن محمد بن عيسى ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليهالسلام قال : إنما فرض الله عزوجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة ، وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرءة ، والمريض ، والاعمى ، ومن كان على رأس فرسخين ، والقراءة فيها جهار ، والغسل فيها واجب ، و على الامام فيها قنوتان : قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع (1).
مجالس الصدوق : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد إلى قوله على رأس فرسخين (2).
مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن الحسين بن عبيدالله الغضائري ، عن الصدوق ، عن أبيه مثله (3).
الخصال : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم مثله إلى قوله وهي الجمعة (4).
____________________
(1) الخصال ج 2 ص 46.
(2) أمالى الصدوق : 234.
(3) امالى الطوسى ج 2 ص 47.
(4) الخصال ج 2 ص 108.




