وإن كان صلاة المغرب يصلي بالطائفة الاولى ركعة ، وبالطائفة الثانية ركعتين.
وإذا تعرض لك سبع وخفت أن تفوت الصلاة فاستقبل القبلة وصل صلاتك بالايماء ، فان خشيت السبع يعرض لك فدر معه كيف مادار ، وصل بالايماء كيف ما يمكنك.
وإذا كنت تمشي متفزعة من هزيمة أو من لص أو ذاعر أو مخافة في الطريق ، وحضرت الصلاة استفتحت الصلاة تجاه القبلة بالتكبير ، ثم تمضي في مشيتك حيث شئت وإذا حضر الركوع ركعت تجاه القبلة إن أمكنك وأنت مشي ، وكذلك السجود سجدت تجاه القبلة أو حيث أمكنك ، ثم قمت ، فاذا حضر التشهد جلست تجاه القبلة بمقدار ما تقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك.
هذه مطلقة للمضطر في حال الضرورة ، وإن كانت في المطاردة مع العدو فصل صلاتك إيماء وإلا فسبح واحمده وهلله وكبره ، تقوم كل تسبيحة وتهليلة و تكبيرة مكان ركعة عند الضرورة ، وإنما جعل ذلك للمضطر لمن لايمكنه أن يأتي بالركوع والسجود (1).
7 العياشى : عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : فرض الله على المقيم خمس صلوات ، وفرض على المسافر ركعتين ، وفرض على الخائف ركعة ، وهو قول الله : ( لاجناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) يقول : من الركعتين فتصير ركعة (2).
بيان : هذا يدل على مذهب ابن الجنيد ، وقد مر أنه يمكن حمله على التقية
____________________
(1) فقه الرضا : 14.
(2) تفسير العياشى ج 1 ص 271 وهذا نص فيما قلناه في تفسير الاية الكريمة صدر الباب السابق ، وبمضمونه روايات اخر تراها في التهذيب ج 1 ص 338.




