القصر مع الخوف وحده من الاية الاتية أيضا كما سيأتي بيانه.
قوله تعالى : ( أن يفتنكم الذين كفروا ) قيل أي في الصلاة ، وقيل في أنفسكم أو دينكم ، والفتنة قيل : القتل ، وقيل : العذاب. والاظهر أنه هنا التعريض للمكروه.
1 الكشى في الرجال : عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمد بن حكيم وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : التقصير يجب في بريدين (1).
2 تحف العقول : عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون قال : والتقصير في أربعة فراسخ : بريد ذاهبا وبريد جائيا اثنا عشر ميلا وإذا قصرت أفطرت (2).
3 المقنعة : قال الصادق عليهالسلام : ويل لهؤلاء القوم الذين يتمون الصلاة بعرفات أما يخافون الله؟ فقيل له : وهو سفر؟ قال ، وأى سفر أشد منه (3).
4 المقنع : سئل أبوعبدالله عليهالسلام عن رجل أتى سوقا يتسوق بها ، وهي من منزله على أربع فراسخ فان هوأتاها على الدابة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم ، قال : يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوما ويقصر صاحب السفن (4).
بيان : اعلم أنه أجمع العلماء كافة على أن المسافة شرط في القصر ، وإنما اختلفوا في تقديرها ، فذهب علماؤنا أجمع إلى أن القصر يجب في مسيرة يوم هي بريدان ثمانية فراسخ : أربعة وعشرون ميلا ، وتدل عليه روايات كثيرة.
____________________
(1) رجال الكشى في حديث طويل تحت الرقم 279 ط المصطفوى.
(2) تحف العقول : 440 ط الاسلامية.
(3) المقنعة : 71.
(4) المقنع : 63 ط الاسلامية ، وفيه على سبع فراسخ.




