مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 337

عليه ثياب كثيرة لان الامام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح (1).

بيان : قد مر الكلام في التوشح فوق القميص ، وهذا يدل على أن في الامام أشد كراهة.

41 العلل : عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده ، قال : لا بأس ، إنما تبدأ الصفوف واحد بعد واحد (2).

بيان : المشهور بين الاصحاب وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف ، ونقل بعضهم الاجماع ، وحكي عن ابن الجنيد أنه منع من ذلك ، ولا كراهة إذا لم يكن في الصفوف مكان ، أو كانت متضايقة بأهلها ، كما ذكره الاصحاب ولعل الرواية محمولة عليه ، وفي التعليل إيماء إليه ، والاولى وقوفه حينئذ بحذاء الامام لرواية سعيد الاعرج (3).

42 معانى الاخبار : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أجلسك الامام في موضع يجب أن يقوم فيه فتجاف (4).

بيان : التجافي في هذا الموضع مستحب كما ذكره الاصحاب ، وقد يفهم من كلام بعضهم أنه الاقعاء على العقبين كما هو مكروه لغيره ، ومن بعضهم الجلوس على القدمين ، ولعله يتحقق في كل منهما.

43 التوحيد : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري ، عن الحسن بن حريش ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن محمد وعن أبي جعفر عليهما‌السلام قالا : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة

____________________

(1) علل الشرايع ج 2 ص 19.

(2) علل الشرايع ج 2 ص 50.

(3) التهذيب ج 1 ص 330.

(4) معانى الاخبار ص 301 في حديث.

الصفحة 85 من 337