مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 337

ضعفه ، لدخوله في السماع ، وللتصريح في الاخبار به ، نعم إدخاله في الآية مشكل إذا المتبادر من الاستماع والانصات فهم ما يستمعه.

39 العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن أبي الجواز قال : الاغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرءهم ، لانه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا تصلى عليه إذا مات ، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه (1).

المقنع : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الاغلف لا يؤم القوم وذكر مثله (2).

بيان : الظاهر أن في سند العلل سقطا وفي التهذيب (3) هكذا محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام ، واستدل به على المنع عن إمامة الاغلف مطلقا وأجاب عنه في المعتبر بوجهين أحدهما الطعن في السند ، فانهم بأجمعهم زيدية مجهولوا الحال ، وثانيهما بأنه يتضمن ما يدل على إهمال الختان مع وجوبه (4) ولا يخفى متانته.

40 العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح؟ قال : لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه ، وإن كانت

____________________

(1) علل الشرايع ج 2 ص 17.

(2) المقنع ص 35.

(3) التهذيب ج 1 ص 254.

(4) يعنى أنه واجب بالسنة النبوية والملة الابراهيمية ، ومن يرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه نفسه ولا يرغب عن سنة النبى ص الا من لا حريجة له في الدين ، لكنه سنة على على حد سائر السنن يجب الاتيان به في حال الاختيار. وأما في حال يخاف على نفسه من نزف الدم أو غير ذلك ، فلا يصدق على تاركه أنه رغب عن السنة واستخف بها ، وهذا أصل في كل باب.

الصفحة 84 من 337