وسألته عن الرجل يقرأ خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر ، قال : لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلىاللهعليهوآله (1).
قال : وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال : يصلون قياما ، فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ، وتقوم النساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعد النساء وصلى الرجال ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم (2).
بيان : هذه المسائل أكثرها مذكورة في كتاب المسائل (3).
وقال في الذكرى : يجوز التشهد للمسبوق مع الامام ، وقال في المبسوط : إذا جلس للتشهد الاخير جلس يحمد الله ويسبحه ، وقال أبوالصلاح : يجلس مستوفزا ولا يتشهد ، وتبعه ابن زهرة وابن حمزة انتهى.
والظاهر استحباب التشهد بمتابعة الامام في الاول والاخير ، لكن يستحب أن لا يجلس متمكنا بل يجلس متجافيا وقال الشهيد في الذكرى : وذلك على سبيل الندب ، وقال ابن بابويه : يجب.
قوله عليهالسلام : « على الامام » أي استحبابه عليه آكد كما في النفلية وغيرها ، قوله عليهالسلام : « يعتد به » في المسائل (4) : ولكن ينصت القرآن ، وهو محمول على السماع كما هو ظاهر الخبر.
وعد الاصحاب من المستحبات لزوم الامام مكانه حتى يتم المسبوقون صلاتهم وقال في النفلية : يستحب للمأمومين التعقيب مع الامام ، والرواية بأنه ليس بلازم لا يدفع الاستحباب.
____________________
(1) قرب الاسناد ص 97 ط حجر.
(2) قرب الاسناد ص 98 ط حجر ، ص 130 ط نجف.
(3) وقد طبع في بحار الانوار ج 10 ص 249 291.
(4) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 259 ، وقد كان في قرب الاسناد أيضا بدل « يعتد به » يقتدى به : لكنه تصحيف ظاهر.




