مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 337

قال الشهيدان وغيرهما قال الصدوق ره من المأمومين من لا صلاة له ، وهو الذي يسبق الامام في ركوعه وسجوده ورفعه ، ومنهم من له صلاة واحدة ، وهو المقارن له في ذلك ، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة وهو الذي يتبع الامام في كل شئ فيركع بعده ، ويسجد بعده ، ويرفع منهما بعده ، ومنهم من له ثمان وأربعون ركعة وهو الذي يجد في الصف الاول ضيقا فيتأخر إلى الصف الثاني ، قالوا : والظاهر أن مثل هذا لا يقول إلا عن رواية.

هذا في الافعال وأما الاقوال : فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب المتابعة في تكبيرة الاحرام ، واختلفوا في المقارنة ، والاكثر على المنع والرواية تدل على الجواز ولا يخلو من قوة ، والاحوط متابعة المشهور ، وأما باقي الاقوال فالمشهور عدم الوجوب وذهب الشهيد في جملة من كتبه وجماعة إلى الوجوب والاول أقوى.

31 كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا أدركت الكبيرة قبل أن يركع الامام ، فقد أدركت الصلاة (1).

32 كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبدالله بن طلحة النهدي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يؤم الناس المحدود ، وولد الزنا ، والاغلف ، والاعرابي والمجنون ، والابرص ، والعبد.

33 الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام أنه روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه؟ فقال عليه‌السلام : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ، ويغتسل من مسه (2).

التوقيع : ليس على من نحاه إلا غسل اليد ، وإذا لم يحدث ما يقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.

وروي عن العالم أنه من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الامام في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارة ، فالعمل في ذلك على

____________________

(1) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن عاصم ج 1 ص 258.

(2) الاحتجاج : 269 ومثله في كتاب الغيبة : 245.

الصفحة 75 من 337