ونعم ما قال : الاصح أن عدم التباعد إنما يعتبر في ابتداء الصلاة خاصة كالجماعة ، والعدد في الجمعة تمسكا بمقتضى الاصل السالم من المعارض انتهى ، ويأتي مثله في تخلل المأمومين الذين لم يفتتحوا الصلاة بعد بينه وبين الامام ، فان الظاهر أن كونهم من الصفوف الناوين للاقتداء يكفي في ذلك والله يعلم.
22 العيون : عن محمد بن علي بن الشاه ، عن أبي بكر بن عبدالله النيسابوري عن عبدالله بن أحمد الطائي ، عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي ، عن إبراهيم ابن مروان ، عن جعفر بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن عبدالله الهروي ، عن الحسين ابن محمد الاشناني ، عن علي بن محمد بن مهرويه ، عن داود بن سليمان جميعا عن الرضا عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إني أخاف عليكم استخفافا بالدين ، وبيع الحكم ، وقطيعة الرحم ، وأن تتخذوا القرآن مزامير : تقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين (1).
بيان : يحتمل التقديم في الامامة الكبرى والصلاة أو الاعم.
23 العيون : عن محمد بن عمر الجعابي ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد التميمي عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : الاثنان فما فوقهما جماعة (2).
ومنه : عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب للمأمون : لا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية (3).
وقال : لا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة لان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار (4).
____________________
(1) عيون الاخبار ج 2 ص 42.
(2) عيون الاخبار ج 2 ص 61.
(3) عيون الاخبار ج 3 ص 123 ص 12.
(4) عيون الاخبار ج 2 ص 124 س 4.




