صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغايب.
وهو مردود عند القوم ، لاشتماله على سهو الامام ، وهذا الخبر يمكن حمله على عملهم بكونه جنبا أو على الاستحباب أو على التقية ، لانه مذهب الشعبي و ابن سيرين وأصحاب الرأي من العامة ، وإن كان أكثرهم معنا.
وقال في الذكرى : وقد روي أنهم إن علموا في الوقت تلزمهم الاعادة ، ولو صلى بهم بعض الصلاة ثم علموا حينئذ أتم القوم في رواية جميل (1) ، وفي رواية حماد عن الحلبي (2) يستقبلون صلاتهم.
20 فقه الرضا : قال عليهالسلام : إذا كنت إماما فكبر واحدة تجهر فيها ، وتسر الست (3).
وإن كنت في صلاة نافلة واقيمت الصلاة فاقطعها ، وصل الفريضة مع الامام ، وإن كنت في فريضتك واقيمت الصلاة فلا تقطعها ، واجعلها نافلة وسلم في ركعتين ، ثم صل.
مع الامام إلا أن يكون الامام ممن لا يقتدى به ، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن اخط إلى الصف وصل معه فاذا صليت أربع ركعات وقام الامام إلى رابعته ، فقم معه وتتشهد من قيام وتسلم من قيام (4).
واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتمم ولا يصلي المتمم خلف المقصر ، وإن ابتليت مع قوم لا تجد بدا من أن يصلي معهم ، فصل معهم ركعتين وسلم وامض لحاجتك إن شئت ، وإن خفت على نفسك فصل معهم الركعتين الاخرين ، و اجعلها تطوعا ، وإن كنت متما صليت خلف المقصر ، فصل معه ركعتين ، فاذا سلم فقم وأتمم صلاتك (5).
____________________
(1) الفقيه ج 1 ص 264 ، التهذيب ج 1 ص 330.
(2) لم نجد بهذا المضمون.
(3) فقه الرضا : 9 س 10.
(4) فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.
(5) فقه الرضا ص 16 باب صلاة المسافر والمريض.




