مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 67 من 337

الموسوي والرضوي والهادوي.

واحتمل أيضا ترجيح العربي على العجمي ، والقرشي على سائر العرب ، قال : وكذا ينسحب الاحتمال في الترجيح بسبب الآباء الراجحين بعلم أو تقوى أو صلاح ، ومن عبر من الاصحاب بالاشرف يدخل في كلامه جميع هذا ولا بأس به و من ثم ترجح أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم ، انتهى.

واعلم أن الترجيحات المذكوره في المراتب السابقة كلها تقديم استحباب لا تقديم اشتراط ، فلو قدم المفضول جاز قال في التذكرة : لا نعلم فيه خلافا لكن قال في الذكرى : أوجب ابن حمزة أن يكون أقرء القوم ، لظاهر الخبر والمشهور أنه على الاستحباب.

19 نوادر الراوندى : عن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو والناس صلاتهم (1).

بيان : إعادة الامام لا ريب فيها ، وأما إعادة المأموم فالمشهور أنه لا يعيد ، لو علم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة (2) وحكي عن المرتضى وابن الجنيد أنهما أوجبا الاعادة ، وحكى الصدوق في الفقيه عن جماعة ، من مشايخه أنه سمعهم يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما جهز فيه ، وعليهم إعادة صلاة ما صلى مما لم يجهز فيه ، والاول أصح للاخبار الكثيرة الدالة عليه.

ويعارضها خبر مجهول آخر رواه الشيخ (3) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال صلى علي بالناس على غير طهر ، وكانت الطهر ، ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين عليه‌السلام

____________________

(1) لم نجده في المطبوع من المصدر.

(2) وذلك لان المأموم انما ترك من صلاته القراءة فقط ، وليس في ترك القراءة وهى سنة في فريضة بطلان الصلاة الا اذا تركها عمدا وداريا.

(3) التهذيب ج 1 ص 257.

الصفحة 67 من 337