مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 337

والاعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والاغلف (1).

السرائر : نقلا عن كتاب جعفر بن محمد بن قولويه باسناده إلى الاصبغ مثله (2).

تبيين : الخبر يتضمن أحكاما :

الاول : المنع من إمامة ولد الزنا ، والمشهور أنه على التحريم وادعى جماعة أنه لا خلاف فيه ، ويدل عليه حسنة (3) زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام حيث ورد بلفظ النهي ، ولا منع فيما تناله الالسن ، ولا ولد الشبهة ، ولا من جهل أبوه ، لكن قالوا يكره لنفرة النفس منهم ، الموجبة لعدم كمال الاقبال على العبادة.

الثانى : المرتد ولا ريب في عدم جواز إمامته لاشتراط الايمان فيها اتفاقا.

الثالث : الاعرابي بعد الهجرة ، ولا ريب في عدم جواز إمامته مع وجوب الهجرة عليه ، وإصراره على الترك بغير عذر ، وقد ورد في أخبار كثيرة أن التعرب بعد الهجرة من الكبائر ، لكن تحققه في هذا الزمان غير ملعوم كما علمت.

الرابع : شارب الخمر ، ولا ريب في المنع من إقامته.

الخامس : المحدود ، وهو قبل التوبة فاسق لا تجوز إمامته ، وأما بعد التوبة فقد حكم الاكثر بكراهة إمامته ، وعلله في المعتبر بنقص مرتبته بذلك عن منصب الامامة ، وإن زال فسقه بالتوبة ، ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من إمامة المحدود بعد التوبة إلا لمثله ، ورده الاكثر بأن المحدود ليس أسوء حالا من الكافر ، و بالتوبة واستجماع الشرايط تصح إمامته ، وهذا الخبر لا يمكن الاستدلال به على عدم الجواز ، لان « لا ينبغي » لا يعطي أكثر من الكراهة ، لكن ورد في حسنة زرارة (4)

____________________

(1) الخصال ج 1 ص 160.

(2) السرائر ص 484.

(3) الكافى ج 3 ص 375 ، الفقيه ج 1 ص 247 تحت الرقم 16 ، ولعله يمنع من امامته ما مر في باب النجاسات أن ولد الزنا لا يطهر.

(4) هى التى مر ذكرها عن الكافى والفقيه.

الصفحة 60 من 337