مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 337

والاقامة.

وهو يدل على التكبير والسجود ، وقوله عليه‌السلام « وهو ساجد » شامل للسجود الاول والثاني ، وظاهره عدم استيناف التكبير.

الخامسة : أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة ، وقد حكم الفاضلان وغيرهما بأنه يكبر ويجلس معه ، فاذا سلم الامام قام وأتم صلاته ، ولا يحتاج إلى استيناف التكبير ، وقد صرح المحقق بأنه مخير بين الاتيان بالتشهد وعدمه ، لتعارض موثقتي عمار في ذلك ، إذ في إحدى الروايتين « يقعد فاذا سلم الامام قام فأتم صلاته » (1) وفي الاخرى « يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم » (2) وما ذكره حسن ، لكن مورد الروايتين مختلف إذ الاولى في التشهد الاخير ، والاخيرة في الاول فلا تنافي.

وقال الشهيد في الذكرى : روى ابن بابويه أن منصور بن حازم كان يقول إذا أتيت الامام وهو جالس وقد صلى ركعتين ، فكبر ثم اجلس وإذا قمت فكبر وفي هذا إيماء إلى عدم الاجتزاء بالتكبير ، إلا أن يجعله تكبير القيام ، وهو نادر.

والظاهر أنه يدرك فضل الجماعة إذا كان التأخير لا عمدا لانه مأمور به مندوب إليه ، وليس إلا لادراك الفضيلة ، وأما كونها كفضيلة من أردك قبله فغير معلوم ، وقال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدة الاخيرة أو في التشهد أنه أدرك الجماعة.

وقال ابن إدريس : يدرك فضيلة الجماعة بادراك بعض التشهد ، وظاهره أنه يدرك ذلك وإن لم يتحرم بالصلاة انتهى ، والعلامة في التذكرة قال : الاقرب عدم إدراك الفضيلة في تلك الصور ، ويحتمل الادراك.

17 الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس : ولد الزنا ، والمرتد ،

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 330.

(2) ج 1 ص 331.

الصفحة 59 من 337