مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 337

يسلمون ويقعدون ، فيقوم الامام فيتم صلاته فإذا سلم وانصرف انصرفوا (1).

بيان : يدل على جواز ايتمام المسافر بالمقيم والمشهور بين الاصحاب كراهة قال : لا يجوز إمامة المتم للمقصر ولا العكس ، وظاهر المحقق والعلامة الاتفاق على عدم التحريم ، وهو القوي.

ويدل على أن المسافر يسلم عند تمام صلاته ولا خلاف فيه ، وعلى أنه يستحب أن لا ينصرف حتى يسلم الامام ، بل حتى ينصرف ، وإنما حملنا على الاستحباب للاتفاق على عدم الوجوب ، وللاخبار الصحيحة الدالة على جواز الانصراف قبله ، ولو انعكس الفرض تخير الحاضر عند انتهاء الفعل المشترك بين المفارقة في الحال ، والصبر حتى يسلم الامام ، فيقوم إلى الاتمام ، والمشهور عدم وجوب بقاء الامام المسافر في مجلسه إلى أن يتم المأموم المقيم ، خلافا للمرتضى وظاهر ابن الجنيد ، فانهما أوجبا ذلك ، والظاهر الاستحباب لورود الخبر بالجواز والمشهور ، أن الكراهة مخصوصة بالصلاة المقصورة وقيل مطلقا.

15 المنتهى : ذكر ابن بابويه في كتابه أنه يستحب للمأمومين إذا فرغ الامام من قراءة الحمد أن يقولوا « الحمد لله رب العالمين » ورواه الحسين بن سعيد أيضا في كتابه.

16 مجالس ابن الشيخ : عن محمد بن محمد بن مجلد ، عن عثمان بن أحمد الدقاق ، عن عبيد بن عبدالواحد ، عن ابن أبي مريم ، عن نافع بن يزيد ، عن يحيى ابن أبي سليمان المدني ، عن يزيد بن أبي القتاة وابن المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود ، فاسجدوا ، ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أردك الصلاة (2).

____________________

(1) قرب الاسناد ص 99 ط حجر ، ص 129 ط نجف ، كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 4 ص 157 ط ك ج 10 ص 285 الطبعة الحديثة هذه.

(2) أمالى الطوسى ج 1 ص 398 399.

الصفحة 56 من 337