مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 337

خلفك يقرؤن فاتحة الكتاب (1).

8 السرائر : روي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية وهي أظهر الروايات (2).

وروي أنه ينصت فيمما جهر الامام فيه بالقراءة ، ولا يقرء هو شيئا وتلزمه القراءة فيما خافت (3).

وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الامام (4).

وروي أنه لا قراءة على المأموم في الاخيرتين ولا تسبيح (5).

وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح (6).

9 مجالس ابن الشيخ : عن والده ، عن المفيد ، عن الجعابى ، عن ابن عقدة عن محمد بن عبدالله بن غالب ، عن الحسين بن رباح ، عن ابن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ، منهم رجل أم قوما وهم له كارهون (7).

بيان : قطع أكثر الاصحاب بكراهة من يكره المأمومون ، والاخبار في ذلك كثيرة ، وقال العلامة في التذكرة : يكره أن يؤم قوما وهم له كارهون ، قال علي عليه‌السلام لرجل أم قوما وهم له كارهون : إنك لخروط ، والاقرب أنه إن كان ذادين يكرهه القوم لذلك لم يكره انتهى.

والعجب أنه رحمة الله عليه قال في المنتهى : لا يكره إمامة من يكرهه المأمومون أو أكثرهم إذا كان بشرايطهم ، خلافا لبعض الجمهور ، لنا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يؤمكم أقرؤكم وذلك عام ، ولا اعتبار بكراهة المأمومين له إذا الاثم إنما يتعلق بمن كرهه لابه انتهى ، والخروط هو الذي يتهور في الامور ويركب رأسه في كل ما يريد بالجهل ، وقلة المعرفة بالامور.

____________________

(1) راجع التهذيب ج 1 ص 331.

(2 6) السرائر : 61.

(7) أمالى الطوسى ج 1 ص 196.

الصفحة 51 من 337