مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 337

ثم اعلم أن في التهذيب (1) هكذا « والمريض القاعد عن يمين الصبي » فيحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد قعوده خلف الامام البالغ عن يمين الصبي فالغرض بيان جواز ايتمام القاعد بالقائم ، وثانيهما أن يكون المراد كون الصبى إماما والمريض مؤتما فيكون الغرض بيان أدون افراد الجماعة وأخفاها من جهة الامام والمأموم معا ، فيدل على جواز إمامة الصبي كما قيل.

5 قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام قال : كان الحسن والحسين عليهما يقرآن خلف الامام (2).

تبيين : « خلف الامام » أي أئمة الجور الذين كانوا في زمانهم عليهما‌السلام ، كانا يصليان خلفهم تقية ، ولا ينويان الاقتداء بهم ، وكانا يقرآن ويصليان لانفسهما.

ويستحب حضور جماعتهم استحبابا مؤكدا كما ذكره الاكثر ، ودلت عليه الاخبار ، ويجب عند التقية ، لكن يستحب أن يصلي في بيته ثم يأتي ويصلي معهم إن أمكن (3) وإلا فيجب أن يقرأ لنفسه ، ولا تسقط القراءة عنه بالايتمام بهم على المشهور ، بل قال في المنتهى : لا نعرف فيه خلافا ، ولا يجب الجهر بالقراءة في الجهرية ، وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السور ، وإن قلنا بوجوبها ، ولا خلاف فيها ظاهرا.

ولو ركع الامام قبل إكمال الفاتحة فقيل إنه يقرء في ركوعه وقيل تسقط القراءة للضرورة كما قطع به في التهذيب ، حتى قال : إن الانسان إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة ، والاعتداد بتلك الصلاة ، بعد أن يكون قد أدرك الركوع والاحوط الاعادة حينئذ وكذا الوقرء في النفس تقية.

6 ثواب الاعمال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 262.

(2) قرب الاسناد ص 73 ط نجف.

(3) راجع ذلك ج 82 ص 338 339.

الصفحة 47 من 337