مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 337

القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم‌السلام قال : كن يؤمرن النساء في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا يرفعن رؤسهن إلا بعد الرجال ، لقصر ازرهن (1).

قال : وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسمع صوت الصبي يبكي وهو في الصلاة فيخفف الصلاة فتصير إليه امه (2).

3 قرب الاسناد : عن محمد بن عيسى والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : كن النساء مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهن قبل الرجال لضيق الازر (3).

بيان : رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (4) مثل الاخير ، فقيل : المراد ازر الرجال فانها لما كانت مضيقة كان يقع نظرهن أحيانا إلى فروج الرجال إذا رفعن رؤوسهن قبلهم ، ويرد عليه أنه على هذا كان ينبغي نهي الرجال عن لبس مثل تلك الازر ، لبطلان صلاتهم بكشف العورة ولو في بعض أحوال الصلاة ، إلا أن يقال : إنهم كانوا مضطرين ، ولم يكن لهم غيرها ، أو كان يرى حجم عورتهم بناء على أنه لا يجب ستره كما هو المشهور ، وقيل : المراد ازر النساء فان الرجال كانوا ينظرون من بين الرجلين أو بطرف العينين إلى النساء في وقت رفع الرأس عن السجود ، وكان لضيق ازرهن

____________________

(1) في هامش المصدر المطبوع : « لقصر أزرهم » نقلا عن بعض النسخ ، وهو الظاهر عندى ، وذلك لان الازار انما يكون في حال الركوع ساترا للفخذين اذا كان طويلا بحيث يستر الساقين إلى نصفهما كما كان يلبسه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كذلك وأما سائر الناس فيظهر من هذا الخبر أن أزرهم كانت قصيرة لا تستر الفخذين الا حال القيام ، واما حال الركوع فترتفع ويظهر أسافل الفخذين ( وهو مكروه عند بعض وغير مجوز عند آخرين ) ولذلك أمر النساء أن لا يرفعن رؤسهن قبلهم.

(2) علل الشرايع ج 2 ص 33.

(3) قرب الاسناد : 14 ط نجف.

(4) الفقيه ج 1 ص 259.

الصفحة 42 من 337