مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 337

3 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : من فاتته صلاة حتى دخل في وقت صلاة اخرى فان كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته ، وصلى التي هو منها في وقت ، وإن لم يكن في الوقت إلا مقدار ما يصلي فيه التي هو في وقتها بدأبها وقضى بعدها الصلاة الفائتة (1).

وعنه عليه‌السلام : إن رجلا سأله فقال : يا ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلهما للظهر ، ثم يستأنف العصر ، قال : فان نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء قال : يتم صلاته ثم يصلي المغرب بعد.

قال له الرجل : جعلت فداك وما الفرق بينهما؟ قال : لان العصر ليس بعدها صلاة يعني لا يتنفل بعدها ، والعشاء والآخرة يصلى بعدها ماشاء (2).

وعنه عليه‌السلام أنه سئل عن رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى العصر ، قال : يجعل التي صلى الظهر ، ويصلي العصر ، قيل : فان نسي المغرب حتى صلى العشاء الآخرة قال : يصلي المغرب ثم يصلي العشاء الآخرة (3).

بيان : الخبر الثاني (4) لم أر قائلا به ، وحمل على ما إذا تضيق وقت العشاء دون العصر وإن كان التعليل يأبى عنه لمعارضته للاخبار الكثيرة ، ويمكن حمله على التقية ، والتعليل ربما يؤيده ، والاخير يدل على المعدول بعد الفعل وسيأتي القول فيه.

4 المعتبر : باسناده عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قلت : يفوت الرجل

____________________

وأما الاصحاب رضوان الله عليهم ، فلما لم يتحرروا مبنى الاحاديث زعموا أنه لابد من الحكم الكلى اما بالمواسعة أو المضايقة وهكذا الحكم بلزوم الترتيب أو عدمه ، فوجدوا الاحاديث مختلفة في ذلك فاختلفوا في فتاواهم ولا اختلاف فيها بحمدالله.

(1 3) دعائم الاسلام ج 1 ص 141.

(4) تراه في التهذيب ج 1 في التهذيب ج 1 ص 213.

الصفحة 325 من 337