مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 337

3

( باب )

* ( تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب ) *

* ( بين الصلوات ) *

1 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ، قال : يصلي العشاء ثم المغرب (1).

وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال : يصلي العشاء ثم الفجر (2).

وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ، قال : يبدء بالظهر ثم يصلي الفجر كذلك كل صلاة بعدها صلاة (3).

بيان : اعلم أن أكثر المتقدمين من الاصحاب ذهبوا إلى وجوب الفور في القضاء فأوجبوا تقديم الفائتة على الحاضرة ، سواء اتحدت أو تعددت ، مالم يتضيق وقت الحاضرة ، فمنهم من صرح ببطلان الحاضرة إذا أتى بها في سعة الوقت مع تذكر الفائتة ، ومنهم من لم يصرح بذلك ، وبالغ السيد وابن إدريس في ذلك حتى لم يجوز الاكل والنوم ، وتحصيل المعيشة إلا بقدر الضرورة ، وقالا : لا يجوز أن يصلي الحاضرة إلا في آخر الوقت.

وذهب ابنا بابويه إلى المواسعة المحضة ، وإليه ذهب أكثر المتأخرين قال في المختلف : وهو مذهب والدي أكثر من عاصرناه من المشايخ ، لكن عند المتأخرين تقديم الفائتة مستحب وعند ابني بابويه يستحب تقديم الحاضرة.

وذهب المحقق إلى تقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة دون المتعددة ، و

____________________

(1 3) قرب الاسناد ص 91 ط حجر ، 119 ط نجف.

الصفحة 322 من 337