مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 337

لابويه ، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به ، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا ، فكتب إلى : أما الميت فحسن جائز ، وأما الحي فلا إلا البر والصلة.

قال السيد : لا يراد بهذا ، الصلاة المندوبة ، لان الظاهر جوازها عن الاحياء في الزيارات والحج وغيرهما.

الحادى والعشرون ما رواه محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الكاظم عليه‌السلام مثله وأجابه بمثله.

الثاني والعشرون ما رواه أبان بن عثمان عن علي بن مسمع قال : قلت : لابي عبدالله عليه‌السلام إن امي هلكت ولم أتصدق بصدقة كما تقدم إلى قوله : أفيلحق ذلك بها؟ قال : نعم؟ قلت : والحج قال : نعم ، قلت : والصلاة؟ قال : نعم.

قال : ثم سألت أبا الحسن عليه‌السلام بعد ذلك أيضا عن الصوم فقال : نعم.

الثالث والعشرون ما رواه الكليني باسناده (1) إلى محمد بن مروان قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين ، يصلي عنهما ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ويصوم عنهما ، فيكون الذى صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلاته خيرا كثيرا.

الرابع والعشرون عن عبدالله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام قال : الصلاه التي حصل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به.

ثم ذكر ره عشر أحاديث تدل بطريق العموم.

الاول ما رواه عبدالله بن أبي يعفور عن الصادق عليه‌السلام قال : يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن.

الثاني ما رواه صفوان بن يحيى ، وكان من خواص الرضا والجواد عليهما‌السلام ، و روى أربعين رجلا من أصحاب الصادق عليه‌السلام ، قال : يقضى عن الميت الحج و الصوم والعتق وفعاله الحسن.

الثالث ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يقضى عن الميت الحج

____________________

(1) الكافى ج 2 ص 159 ، عدة الداعى : 58.

الصفحة 313 من 337