مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 307 من 337

الرابع اختلفوا في أنه هل له الاستيجار أو لابد له من إيقاعها بنفسه ، والاخير أحوط ، ولا يبعد سقوطها عنه مع تبرع المتبرع.

الخامس إذا مات الولي هل يتحملها ولية أيضا؟ قرب في الذكرى العدم و الاحوط التحمل.

السادس لو أوصى الميت بقضائها عنه باجرة من ماله وأسندها إلى أحد أوليائه أو إلى أجنبي ، فهل يسقط عن الولي؟ اختار في الذكرى السقوط لعموم العمل بالوصية.

السابع لو قلنا بعدم قضاء الولى ماتركه الميت عمدا أو كان الميت لا ولي له ولم يوص الميت ، فالمنقول عن ظاهر المتأخرين من الاصحاب عدم الاخراج من ماله للاصل.

وقال في الذكرى : وبعض الاصحاب أوجب إخراجها كالحج ، وصب الاخبار التي لا ولي فيها عليه ، واحتج أيضا بخبر زرارة (1) قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن أباك قال لي من فربها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه ومالم يجب عليه فلا شئ عليه.

ثم قال : أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته ، أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ فقلت : لا ، قال : إلا أن يكون أفاق من يومه.

فان ظاهره أنه يؤديها بعد موته ، وهو إنما يكون بوليه أو ماله ، فحيث لا ولي تحمل على المال ، وهو شامل لحالة الايصاء وعدمه.

ثم قال : لو أوصى بفعلها من ماله فان قلنا بوجوبه لولا الايصاء كان من الاصل كسائر الواجبات ، وإن قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث ، إلا أن يجيزه الوارث.

ولنذكر الآن مستند ما اشتهر بين الاصحاب من استيجار الصلاة للميت و

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 350.

الصفحة 307 من 337